Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 169

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. حكم ركعتي الطواف بعد طواف التطوع

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٦١)

س١: اعتمرنا فطفنا وسعينا وخلعنا الإحرام وبعد ذلك أردنا نتطوع في الطواف فهل بعد كل طواف صلاة أم لا، حتى لو كان الوقت بعد العصر؟

ج١: يشرع التطوع بالطواف المفرد وتصلي ركعتا الطواف بعده في أي وقت؛ لأن الطواف عبادة عظيمة وفيه فضل عظيم، وأما الصلاة بعده ففي أي وقت؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار (¬١) » رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 169 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.