Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 169

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. يذهب إلى مكة المكرمة للصلاة فهل يلزمه الطواف وهو غير معتمر

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٩٧)

س١: رجل يذهب من الطائف أو من جدة إلى مكة المكرمة للصلاة، فهل يلزمه الطواف وهو غير معتمر؟

ح١: السنة لمن قدم إلى مكة من سفر أن يبدأ بالطواف ولو لم يكن محرما بحج أو عمرة وإن لم يطف أو دخل في وقت لم يتمكن فيه من الطواف فصلى ركعتين فلا شيء عليه؛ لكنه ترك الأولى؛ لأن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 169 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.