Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 170

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. يذهب إلى مكة المكرمة للصلاة فهل يلزمه الطواف وهو غير معتمر

الطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، وتجزئ عنها الركعتان اللتان يسن فعلهما بعد الطواف، لكن إن دخل في وقت خشي فيه خروج وقت الصلاة المكتوبة، أو فوات صلاة الجماعة، أو فوات الوتر فإنه يبدأ بهذه الصلوات المذكورة في هذه الحالة، وهكذا من دخل المسجد الحرام من المقيمين يستحب له أن يبدأ بالطواف إذا تيسر له ذلك فإن لم يتيسر له ذلك صلى ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس كسائر المساجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 170 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.