Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 170

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. حكم حج من أحرم بالحج من المدينة واشتغل بنقل الحجاج

الفتوى رقم (٢٠٢٩٣)

س١: أنا مقيم في المدينة المنورة، وأحرمت من أبيار علي بالحج مفردا، ثم ذهبت إلى مكة في مساء يوم سبعة من ذي الحجة فوصلت مكة، وكان معي ركاب حجاج من المدينة، ثم بقيت أعمل في تحميل الركاب من مكة إلى منى، ومن منى إلى مكة وهكذا طوال يوم ثمانية ومساءه، ولم أطف طواف القدوم، ثم بت في منى حتى صباح يوم تسعة، ثم ذهبت إلى عرفات بركاب ورجعت إلى منى، ثم ذهبت إلى عرفات ثلاث مرات وقبل الظهر أوقفت سيارتي بالقرب من مسجد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 170 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.