Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 233

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. الطواف فوق سطح المسجد

الفتوى رقم (٢٠٢٦٠)

س: حججت هذه السنة، وصبيحة يوم العيد عمدت إلى رمي جمرة العقبة، ثم توجهت إلى مكة؛ لنأتي بطواف الإفاضة ولكن رأيت ازدحاما عظيما حول الكعبة، ورأيت الناس يطوفون على سطح البيت أي المسجد، وفي الطابق الأول، فصعدت إلى السطح وطفت وأديت الأشواط السبعة، ولكن عندما أخبرت إماما قال لي: إن الطواف فوق سطح المسجد لا يجوز فالطواف باطل، وإن حجك باطل أيضا. سيادة الشيخ أرشدنا، وأفتنا يرحمك الله.

ج: طوافك صحيح وحجك صحيح إن شاء الله؛ لأنه يجوز الطواف فوق سطح المسجد وسائر أدوار المسجد والحمد لله، لا سيما مع كثرة الزحام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 233 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.