Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 234

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. طاف من داخل الحجر

الفتوى رقم (١٣٩٦٦)

س: ذهبت لأداء فريضة الحج في أحد الأعوام، وبعد انتهاء الحج بشهور كثيرة ظهر لي أنني طفت من داخل الحجر، وليس من حوله، ولكنني لا أدري أي طواف هو، هل طواف الركن أم غيره، بعد عامين ذهبت لأداء عمرة، فعملت طوافا بدل الطواف الذي حصل مني في الحج، فما رأيكم وما العمل أفادكم الله؟

ج: ما فعلته كاف والحمد لله، وإذا كنت قد جامعت زوجتك بعد الحج الذي وقع فيه الطواف داخل الحجر وقبل الطواف الذي فعلته بدلا من الطواف الأول فعليك دم يذبح في مكة، ويوزع على الفقراء، وهذا الدم يجزئ في الأضحية؛ لأنه يحتمل أن الطواف الذي طفته داخل الحجر هو طواف الإفاضة وهو ركن يمنع من قربان المرأة حتى يفعله، أو طواف الوداع وهو واجب وفي تركه دم، ولو أعاده بعد السفر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 234 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.