Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 242

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. خروج الدم من المحرم برعاف أو غيره

ج١: خروج الدم من المحرم برعاف أو غيره لا يؤثر على صحة إحرامه، ولكن إذا خرج منه دم كثير، وأراد أن يصلي أو يطوف بالبيت فإنه يغسل الدم، ويتوضأ للصلاة أو الطواف، ومن صلى أو طاف ثم بعد ما فرغ وجد على ثوبه أثر دم لم يعلم به، أو علم به ونسيه فصلاته وطوافه صحيحان إن شاء الله، لكن يغسل الدم للمستقبل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 242 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.