Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 242

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٢١)

س١: ما حكم من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء؟

ج١: من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء فإن طوافه غير صحيح؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإنه يجب على من حصل منه ذلك الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة، وإن كان حصل منه في هذه الفترة جماع فعليه فدية عن الجماع، يذبحها في مكة، ويوزعها على فقرائها، ومتى أراد الخروج من مكة بعد طواف الإفاضة فعليه أن يطوف للوداع إن طالت إقامته بعد طواف الإفاضة، وإن سافر بعد طواف الإفاضة مباشرة فلا وداع عليه، ويكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 242 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.