Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 248

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. طواف الحائض

الفتوى رقم (١٦٠٦٧)

س: امرأة ذهبت للحج، وقامت بالمناسك، ورأت أن تجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع إلا أنها جاءها العذر يوم ١٠ ذي الحجة، وخوف فوات الرفقة طافت مع الحملة حين القيام بالطواف في آخر الحج قبل المغادرة، حيث طافت وهي معذورة؛ لأنها لم تستطع البقاء بمكة المكرمة، الآن ماذا عليها، وهل حجها صحيح، وإذا كان لازما عليها إعادة طواف الإفاضة فمتى تعيده، أي في أي وقت من السنة؟ وإذا لم تستطع الذهاب إلى مكة فماذا عليها؟

ج: أولا: الطواف الذي وقع منها غير صحيح؛ لأنها طافت وهي حائض ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 248 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.