Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 249

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. طواف الحائض

الأكبر والأصغر.

ثانيا: يجب عليها الرجوع إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة، وأما السعي فإن كانت قد أحرمت قارنة أو مفردة، وسعت بعد طواف القدوم فلا سعي عليها، وأما إن كانت لم تسع أو كانت متمتعة فإنها تسعى بعد الطواف.

ثالثا: إن كانت متزوجة وحصل من زوجها وطء لها أثناء المدة الواقعة بين الطواف الأول والطواف الأخير فإنها تذبح شاة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم بمكة؛ لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 249 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.