السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)
س١: هل يجوز للحائض أن تطوف؟
ج١: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (¬١) » .
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)
س١: هل يجوز للحائض أن تطوف؟
ج١: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (¬١) » .
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 249 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6833)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.