Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 255

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٠٤١)

س١: لقد أكرمني الله ﷾ بأداء فريضة الحج ثلاث مرات وفي كل مرة لم أؤد طواف الإفاضة، وإنما كنت أؤدي طواف الوداع فقط؛ لأنه قيل لي: إن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة، وهذا العام سمعت أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وإن من تركه فإن حجه باطل وناقص، فهل صحيح أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة أم أن حجي في المرات الثلاث ناقص، فماذا أفعل ليكون حجي إن شاء الله حجا كاملا غير ناقص ومقبولا عند الله تعالى، كما إن كان يجوز أن أكمل الناقص في حجي فمتى أكمله، وهل في نفس اليوم أم في أيام مختلفة للمرات الثلاثة كما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 255 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.