Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 256

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع

أنه في إحدى المرات كان معي زوجتي وهي لم تؤد طواف الإفاضة مثلي، فهل يجوز لها التوكيل لي أن أطوف عنها لتكمل حجها إن كان هناك إكمال، أم تذهب هي لتكمل؟

ج١: الذي يظهر من كلام السائل أنه نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع؛ لأنه عالم أن عليه طوافين: طواف للإفاضة وطواف للوداع، وأدى طوافا واحدا للوداع قاصدا أنه يجزيه عن طواف الإفاضة، وبناء على ذلك فعمله صحيح؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (¬١) » ، وقد نص الفقهاء على أنه لو أخر طواف الإفاضة وطافه عن السفر أجزأه عن طواف الوداع، وغاية ما في الأمر أنه فهم أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة والمؤدى واحد، وإنما أخطأ في الفهم وهو معذور في خطئه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 256 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.