Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 259

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للمتمتع

احتجت الجمعية بالطريقة التالية:

١- عن جابر ﵁ قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله ﷺ: من لم يكن معه هدي فليحلل، قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله، قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة (¬١) » رواه مسلم مع أنهم تركوا (شرح مسلم) للنووي.

٢- رفض حديث ابن عباس عن متعة الحج لغريب الكلمة: (وأتينا النساء) وهو لم يبلغ الحلم في ذلك الوقت.

٣- تعارض ما بين الحديث الثاني وفتوى ابن عباس نفسه الذي رواه الإمام أحمد: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، أنه كان يقول: (القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة) .

٤- تمسك بقول ابن تيمية في دعوى إدراج الزهري لحديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري وغيره.

٥- وكذلك صرف الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ﴾ (¬٢) سورة البقرة ١٥٨ إلى قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 259 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.