Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 260

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للمتمتع

﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (¬١) سورة البقرة ١٩١.

ومن جانب آخر قد قرأت (المحلى) لابن حزم (٧\ ١٧٤) ما نصه: (ومن طريق عبد الرزاق: نا عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: (للقارن سعي وللمتمتع سعيان) ، ولكن ما وجدت الرواية في (المصنف) لعبد الرزاق الصنعاني.

لذا أرجو من سماحتكم التكرم بتبيين مشاكل الموضوع توضيحا بالغا؛ طمعا في بدو السنة المطهرة ومنهج السلف الصحيح، والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خير الإسلام.

ج: يجب على المتمتع سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، ولا يكفي سعي واحد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور من أهل العلم؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فذكرت الحديث وفيه: فقال «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا (¬٢) » إلى أن قالت:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 260 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.