Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 306

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد

الدليل)

وكانت إجابتكم: (رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين للمتعجل وفي اليومين الأولين للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي ﷺ وقوله: «خذوا عني مناسككم (¬١) » ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياسا على الرعاة؛ لأن النبي ﷺ رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما، وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن باز.

فما ورد في الفقرة الأخيرة من فتواكم حملني على فهم أنه يجوز رمي جمار الأيام الأربعة في موقف واحد مع ترتيب النية، فهل ما فهمته هو ما قصدتموه؟

وعزز هذا الفهم فتوى للجنة الدائمة في نفس الكتاب تحت عنوان: (كيفية رمي الجمار لمن أخرها إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر) وكانت فتوى اللجنة كالتالي:

(س: إذا أخر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 306 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.