Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 307

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. مواقيت الإحرام
  4. رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد

موقف واحد أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة، بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟

ج: يرمي جمرة العقبة أولا ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر ثم الثالث عشر إن لم يتعجل، والسنة أن يرمي كل يوم في وقته حسب الطاقة.

وبهذه الإجابة تكون اللجنة قد أقرت بجواز رمي الجمار للأيام الأربعة في موقف واحد.

وسؤالي: بأنني فهمت من فتوى سماحتكم وكذلك من فتوى اللجنة الدائمة بأنه يجوز رمي الجمار في الأيام الأربعة في موقف واحد، وهذا مخالف لما فهمته من نص الحديث الصحيح والصريح السابق الذكر إن صح فهمي حيث صرح رسول الله ﷺ لرعاة الإبل أن يرموا ليوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، نرجو من سماحتكم توضيح ما التبس علينا في الأمر. وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

ج: الفتاوى المذكورة صريحة في أنه يجوز تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثالث عشر عند الحاجة وليس فيها ما يدل على رمي الجمار لجميع الأيام في موقف واحد.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 307 (SanadKitab #21772, hlm. urut 6938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.