Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 352

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. التصدق عن الوالدين والحج والعمرة

السؤال الثالث الفتوى رقم (١٦٧٣٠)

س٣: والدي ووالدتي متوفيان، وأقوم في رمضان الكريم بأداء العمرة لهما، إلا أن بعض الناس يفضلون التصدق عنهما فما هو الأفضل؟

ج٣: يستحب التصدق عن الوالدين، والحج والعمرة عنهما؛ لورود الأدلة بذلك عن النبي ﷺ مثل قوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (¬١) » ، وإذا كان هناك شدة حاجة فالصدقة أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 352 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.