Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 353

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. العمرة من نقود اقترضها من البنك

الفتوى رقم (١٥١٣٤)

س: هل يجوز لوالدي عمل عمرة من نقود اقترضها من البنك؟

ج: يجب على من أراد الحج أو العمرة عنه أو عن غيره أن يختار لحجه وعمرته نفقة طيبة؛ لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا.

وأما الاقتراض من البنك وغيره بفائدة فلا يجوز؛ لأن ذلك من الربا، وقد لعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء (¬١) » ، وأكل الحرام سبب لرد الدعاء وعدم قبول العمل، أما إذا كان بغير فائدة فلا حرج.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 353 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.