Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 362

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. اعتمرت ولم تكمل عمرتها لخوفها على حملها

بالجماع إن كان حصل عليها جماع قبل أداء عمرة التمتع، ويعتبر حجها حج إفراد، وعليها الإتيان بعمرة صحيحة تحرم بها من الميقات الذي أحرمت به من العمرة الأولى، ويلزمها أيضا ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء فدية عن إفساد العمرة بالجماع إن كان قد حصل جماع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 362 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.