Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 362

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. العمرة
  4. نوى العمرة وجامع زوجته قبل التحلل

الفتوى رقم (٢١٧٧٣)

س: سافرت من حائل إلى جدة، ونويت العمرة وأحرمت وكنت قد واعدت زوجتي في مطار جدة حيث قدمت من القاهرة، وأخذتها من جدة إلى مكة، ودخلنا الغرفة قبل أخذ العمرة، وقد جامعتها ولم نعمل العمرة، وكنت لا أعرف أن علي كفارة، وبعد ثلاث سنوات سألت إمام مسجد، فقال: عليك دم، فالرجاء إفتائي بما يجب علي؟ وجزاكم الله خيرا ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عمرتك التي حصل فيها الجماع بينكما قبل التحلل منها قد فسدت، وعلى كل منكما الآن الإحرام من الميقات الذي أحرمتما منه لتلك العمرة الفاسدة، وتؤديان عمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وعلى كل منكما ذبح شاة تجزئ في الأضحية

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 362 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.