Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 410

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. بعدما رجع إلى منى جامع زوجته

ج: يجب عليك صيام السبعة الأيام الباقية متى تمكنت من ذلك، ويجوز أن تصومها متتابعة ومتفرقة، وأما بالنسبة للجماع الذي حصل منك لزوجتك قبل أن تسعى هي فهذا خطأ وفعل محرم يجب عليك وعليها التوبة والاستغفار منه، وعليها مع التوبة ذبح فدية وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة، توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة، وأما كونها طافت للإفاضة، ونوت أنه يكفي عن طواف الوداع فذلك لا يكفي عن الوداع؛ لأنه لم يكن بعد الانتهاء من أعمال الحج، فعليها دم وهو ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنها تصوم عشرة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 410 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.