Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 410

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الهدي
  4. المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يستطيع نسكا أو صوما في الحج

الفتوى رقم (١٤٥٦٩)

س: المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يستطيع نسكا أو صوما في الحج، هل يمكنه أن يجمع صومه ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى بيته؟

ج: إذا لم يستطع المتمتع بالحج ذبح النسك ولم يستطع الصيام في أيام فإنه يصوم إذا استطاع ولو بعد رجوعه إلى بلده.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 410 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.