Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 416

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. النوع المجزي من الأغنام

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤١٧)

س٢: أريد أسأل عن الأضحية، البلد يوجد فيه جميع أنواع الأغنام من الضأن من حري وسواكني وغيرها، هل أي نوع يضحى أم نوع واحد فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج ٢: تشرع الأضحية بسائر بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا بلغ منها السن المعتبر في الإجزاء، وسلمت من العيوب المانعة من الإجزاء ولا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 416 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.