Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 417

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. النوع المجزي من الأغنام

وسائر أنواع الضأن، وأفضلها أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لكن لا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له سنة فأكثر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين فأكثر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 417 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.