Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 424

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. الرجل الذي يوجد له عائلتان كل عائلة في بيت هل يكفيهم أضحية واحدة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٩٨)

س١: أنا صاحب عائلتين، وكل عائلة في بيت، لكن هذين البيتين متجاوران، ولا يفصل بينهما سوى جدار، وبعض الأحيان نجتمع في بيت واحد للأكل. وسؤالي هو: هل يصح ضحية واحدة عن الجميع؟ أم لا بد لكل بيت ضحية؟

ج١: السنة أن الرجل يكتفي في الأضحية بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، ويدل لذلك ما رواه عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 424 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.