Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 425

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. الرجل الذي يوجد له عائلتان كل عائلة في بيت هل يكفيهم أضحية واحدة

يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري ﵁ كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. أخرجه الترمذي في (جامعه) انظر (عارضة الأحوذي ج٦، ص ٣٠٤) .

وكونك صاحب عائلتين لتزوجك بزوجتين وكل زوجة في بيت مستقل فيشملهما جميعا أنهما أهل بيتك وتجزئ عنكم شاة واحدة؛ لأن النبي ﷺ ضحى بكبش عنه وعن أهل بيته وبيوت النبي ﷺ متعددة وكل بيت من بيوت زوجاته منفصل عن الآخر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 425 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.