Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 426

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. الأخوة المتجاورن هل يشتركون في أضحية واحدة

رحمه الله، أو أنه يلزم كل واحد ضحية منفردة؟

ج: إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة؛ لأنكم في حكم أصحاب البيت الواحد، أما إذا كان كل صاحب بيت مستقلا عن الآخر في ماله ونفقته فكل بيت له حكمه، وتشرع له أضحية مستقلة، إلا إذا تبرع واحد عن الجميع بأضحية واحدة من ماله فلا بأس بذلك، علما بأن الأضحية سنة وليست واجبة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 426 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.