Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 426

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. هل البيت الواحد تكفيه أضحية واحدة

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (١٧٦٦٠)

س٣: أنا وأخي متزوجان، ونسكن في نفس البيت مع والدينا، السؤال: هل يجوز لنا أن نشترك في أضحية العيد، مع العلم أننا نصرف مصاريف واحدة ونطبخ طبخا واحدا أم لكل منا أضحيته، أي: أضحيتي وحدها وأضحية أخي وأضحية الوالدين؟

ج٣: إذا نوى من ذبح الأضحية أنها عنه وعن غيره من سكان البيت فإنها تجزئ عن الجميع.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 426 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.