Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 433

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. الحاج الذي يريد الأضحية إذا أراد الأحرام هل يأحذ من شعره وظفره

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٧٦)

س١: الحاج إذا أراد أن يضحي، ووصل إلى الميقات فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟

ج١: لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وإذا أراد الإحرام فإنه يحرم بدون أخذ شيء منها، وعند التحلل من العمرة قبل ذبح الأضحية يحلق رأسه أو يقصره فقط دون أخذ شيء من بقية الشعور والأظافر؛ لأن حلق الرأس أو تقصيره نسك من مناسك العمرة، أما المضحي عن غيره بالوكالة فإنه لا شيء عليه في الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 433 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.