Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 434

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحى

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٥٠٧)

س٣: في يوم ٨\١٢\١٤١٣هـ وقعت في خطأ بغير قصد، فقد نتفت شعرة واحدة من صدري ناسيا، علما أني لم أحج، لكنه قيل لي: إنه لا يجوز ذلك وأنا سوف أضحي عن أهل بيتي، وهل صحيح أن الشخص الذي سوف يضحي يعتبر محرما مثل الذي أحرم بالحج وذهب إليه؟

ج٣: من أراد أن يضحي فإنه يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته إلى أن يذبح أضحيته؛ لصحة الحديث بذلك، وهو حديث أم سلمة مرفوعا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي (¬١) » رواه أحمد ومسلم في (صحيحه) ولا يعتبر محرما، وإنما هذا حكم خاص.

أما أخذ شيء من الشعر أو الأظافر ناسيا أو جاهلا فلا شيء فيه؛ لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (¬٢) الآية. وقد صح عن رسول الله ﷺ في تفسير هذه الآية أن الله قال: «قد فعلت (¬٣) » .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 434 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.