Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 441

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. الأضاحي
  4. حضور ذبح الأضحية وعمل بعض البدع

أرجو من الله ثم من فضيلتكم البيان لهم بالطريقة الصحيحة لمن يفعل هذا، وذلك تحريرا لاقتناعهم إن شاء الله تعالى، على أن تكون فتواكم عاجلة إذا أمكنكم ذلك؛ نظرا لقرب فعل هذه الأعمال.

ج: هذا العمل الذي تعملونه عند ذبحكم للأضحية من وقوفكم عندها، وقراءتكم لآية الكرسي والسور المذكورة، وأن من لا يحضر لا يشترك في ثواب الأضحية، بل لا بد أن يذبح أضحية غيرها، كل هذا لا أصل له، وهو عمل مبتدع يجب عليكم تركه والتنبيه على أنه لا يجوز، وثواب الأضحية إذا كانت تبرعا يتناول كل من نوي فيها، ولو لم يحضر لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (¬١) » .

وإن كانت الأضحية وصية فإنها تذبح عن من عينت له في الوصية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 441 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.