السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٣٦٧)
س٣: توفيت جدتي أم أبي، وتركت بعضا من الأغنام ومنذ وفاتها وأبي يضحي عنها بأضحية كل عام بدون وصية منها، ما حكم ذلك العمل؟ وهل للأضحية وقت محدد قبل أو بعد أضحية أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٣٦٧)
س٣: توفيت جدتي أم أبي، وتركت بعضا من الأغنام ومنذ وفاتها وأبي يضحي عنها بأضحية كل عام بدون وصية منها، ما حكم ذلك العمل؟ وهل للأضحية وقت محدد قبل أو بعد أضحية أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 441 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.