Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 457

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. المجزئ في العقيقة جذع من الضأن

وثني الإبل ما تم له خمس سنين ولا يجزئ أقل من ذلك في العقيقة ولا في الأضاحي ولا في الهدي، والأفضل في العقيقة أن تكون من الغنم، وأن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وأن تكون سليمة من العيوب كالأضحية، وأما كيفية التصرف بلحم العقيقة فلم يأت عن النبي ﷺ نص في ذلك، لكن يكون التصرف فيها على نحو ما هو قريب منها من القربات وهو الأضحية فيهدي ويتصدق ويأكل، ولو أكلها كلها أو تصدق بلحمها كلها فلا حرج في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 457 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.