Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 457

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العقيقة عن الولد المتوفى

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٨٢)

س١: في السنوات الماضية توفي لي أربعة أطفال ما بين بنين وبنات، ولم أتمكن أن أتمم لهم؛ لأن ظروفنا المعيشية في ذلك الوقت لا تسمح لنا، وليس لدينا القدرة ولو على تميمة واحدة، والآن والحمد لله وقد كثر الخير وأنعم الله علينا فله الحمد والشكر، فهل يجوز لي أن أتمم لهم الآن أم لا؟ وكيف تكون التمائم، هل هي على واحدة أم على اثنتين أم كيف؟

ج: يشرع لك ذبح العقيقة لأولادك المتوفين عن الذكر شاتان

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 457 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.