Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 458

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العقيقة للميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٩١)

س٢: ما حكم العقيقة للميت وماذا يقول رسول الله ﷺ في ذلك؟

ج٢: تستحب العقيقة عن المولود ولو كان ميتا؛ لقوله ﷺ: «كل غلام مرتهن بعقيقته (¬١) » وهذا يشمل الحي والميت؛ ولأنه ﷺ أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولم يقل إذا كانا حيين أو إذا ولدا حيين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 458 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.