Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 459

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العقيقة عن السقط

العقيقة عن السقط

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٥٢٥)

س٤: هل يعق عن من يولد بعد الشهر الرابع ثم يموت؟ نأمل التوضيح الشافي الكافي في هذه المسألة، وإذا كان الشخص لا يستطيع شراء هذه الذبائح إلا بالدين، ويدفعها من راتب الشهر المقبل وقد لا يستطيع دفعها إلا بعد فترة ومماطلة للبائع فما الحكم؟

ج٤: نعم يعق عنه؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، عن الغلام شاتان وعن البنت شاة، والعقيقة سنة في قول جمهور العلماء، والذي لا يستطيع لا شيء عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 459 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.