الفتوى رقم (١٧٩٦٨)
س: هل الطفل المتوفى في بطن أمه وهو كامل الأشهر هل تجب له طلوعة أم لا؟ علما بأن الولد له طلوعتان والبنت لها طلوعة واحدة.
ج: إذا توفي الحمل بعد نفخ الروح فيه، وسقط من بطن أمه فإنه
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم (١٧٩٦٨)
س: هل الطفل المتوفى في بطن أمه وهو كامل الأشهر هل تجب له طلوعة أم لا؟ علما بأن الولد له طلوعتان والبنت لها طلوعة واحدة.
ج: إذا توفي الحمل بعد نفخ الروح فيه، وسقط من بطن أمه فإنه
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 459 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7219)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.