Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 460

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العقيقة عن الولد المتوفى والجنين إذا سقط بعد نفخ الروح

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٥٤٣)

س١: إن والدي يرحمه الله قد توفي له طفل ذكر وهو في الشهر الخامس وقد مر على وفاته ١٨ عاما، ولقد رفض أبي يرحمه الله أن يخرج له تميمة (عقيقة) ؛ لأنه كان يقول بأن مثل هذا الطفل ليس له تميمة أي أن سبب رفضه كان بسبب جهل منه، ونحن نريد من سماحتكم إفادتنا بما يجب علينا تجاه هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.

ج١: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب إذا ولد له مولود ولو بعد موته حتى في حق الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه ومدة ذلك أربعة أشهر؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح؛ ويبعث يوم القيامة فشرعت العقيقة له؛ لعموم قوله ﷺ: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (¬١) » أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأصحاب السنن. عن سلمان بن عامر، ولعموم قوله ﷺ: «كل غلام رهينة بعقيقته

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 460 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.