Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 461

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العقيقة عن الولد المتوفى والجنين إذا سقط بعد نفخ الروح

تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى (¬١) » ، وفي رواية: «كل غلام مرتهن بعقيقته (¬٢) » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وإذا امتنع الأب أن يعق عن ولده أو مات الأب قبل أن يعق عنه - سن لأحد أقاربه من إخوانه أو أمه أو أعمامه ونحوهم أن يعق عنه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وله الأجر والثواب من الله على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 461 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.