Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 461

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العق عن الأطفال الذين ماتوا صغارا

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٠٩٥)

س٥: رجل عنده أربعة أطفال توفوا وهم صغار ولم يعق عنهم وذلك قبل ثلاثين سنة فماذا يعمل الآن هل يعق عنهم ومتى؟

ج٥: إذا عق عن الأطفال الذين ماتوا صغارا فهو أحسن؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وإن لم يعق عنهم فلا شيء عليه مع العلم أن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى يعق عنها بشاة واحدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 461 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.