Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 462

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. العقيقة بغير بهيمة الأنعام

العقيقة بغير بهيمة الأنعام وما في حكم ذلك

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠٤٥)

س٢: إذا كان الأب لا يوجد عنده شاة العقيقة هل يكفي ذبح الديك أو البط؟ والتصدق بوزن شعر المولود هل هو واجب أم لا؟

ج٢: العقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، فيستحب أن يذبح عن الذكر شاتين وعن البنت شاة واحدة؛ لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: «نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة (¬١) » . رواه أحمد والترمذي وصححه، ولا يجزئ فيها الديك والبط، ويستحب حلق شعر رأس المولود الذكر في يوم سابعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 462 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.