السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣١٦)
س٤: هل يجوز إخراج المال بدلا من العقيقة للمولود وخاصة هذه الأيام، ومن المسلمين كثير من يحتاج إلى المال واللباس والطعام والسلاح للجهاد في سبيل الله.
ج٤: لا يجزئ إخراج النقود أو غيرها من المال عن ذبح العقيقة
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣١٦)
س٤: هل يجوز إخراج المال بدلا من العقيقة للمولود وخاصة هذه الأيام، ومن المسلمين كثير من يحتاج إلى المال واللباس والطعام والسلاح للجهاد في سبيل الله.
ج٤: لا يجزئ إخراج النقود أو غيرها من المال عن ذبح العقيقة
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 462 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7225)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.