Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 462

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. العقيقة
  4. إخراج المال بدلا من العقيقة للمولود

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣١٦)

س٤: هل يجوز إخراج المال بدلا من العقيقة للمولود وخاصة هذه الأيام، ومن المسلمين كثير من يحتاج إلى المال واللباس والطعام والسلاح للجهاد في سبيل الله.

ج٤: لا يجزئ إخراج النقود أو غيرها من المال عن ذبح العقيقة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 462 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.