Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 504

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي بنبية

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣٢٥)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم القنفذة المساعد، ورئيس الدعوة المحتسبة برقم (٧٣٣) وتاريخ ٢٤\٨\١٤١٥هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٤٨٨) وتاريخ ١٣\٨\١٤١٥هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

أرفع لسماحتكم بما أنه يكثر لدى أهل هذه البلدة والجهة الساحلية تسمية نسائهم بـ (نبية) وحيث إن هذه التسمية منشؤها الاعتقاد في غير الله ﷿ بأن قوما يسمون السادة، كان الناس يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله تعالى، وهذا لا شك شرك أكبر يخرج من الملة، وهؤلاء يسمون إناثهم (نبية) تغرير بالجهلاء، وقد زال هذا الأمر ولله الحمد ولكن بقيت التسمية موجودة، فآمل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 504 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.