Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 10, halaman 505

  1. المجلد العاشر (الحج والعمرة)
  2. الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
  3. تسمية المولود وحلق رأسه
  4. التسمي بنبية

من سماحتكم إصدار فتوى في هذا الأمر؛ نصحا لله ولرسوله.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز تسمية المرأة باسم (نبية) كما لا يجوز تسمية الرجل باسم (نبي) ؛ لأن الإطلاق الشرعي لهذا اللقب خاص بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقد ختمهم الله بنبيه محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (¬١) .

ومتى وجدت امرأة سميت بذلك الاسم (نبية) فالواجب تغييره إلى غيره، كنبيهة أو صفية أو غيرهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 10، ص 505 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.