Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 44

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. الحكم الشرعي في تسمية مؤسسه باسم (مؤسسة الصحابي للملابس الجاهزة)

الفتوى رقم (٢٠١٣٩)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام: عبد المحسن بن محمد البنيان. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١١٩) وتاريخ ٢\١\١٤١٩ هـ وقد تضمن كتاب فضيلته الاستفتاء المقدم من المدعو راشد بن محمد الزهراني الذي يسأل فيه عن الحكم الشرعي في تسمية مؤسسته باسم (مؤسسة الصحابي للملابس الجاهزة) وقد جاء في استفتائه ما نصه:

(أفيد فضيلتكم بأنه يوجد لدي مؤسسة تجارية وأطلق عليها اسم (مؤسسة الصحابي) وذلك بموجب السجل التجاري المرفق لكم صورة منه إلا أنني فوجئت بأحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع السيارة عن البيع في مدينة حفر الباطن وإبداء اعتراضه على الاسم وطلب تغيير مسمى المؤسسة بحجة أن الاسم حرام استخدامه، وحاولت إقناع هذا الرجل وإعطائي دليلا لتحريم

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 44 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.