Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 45

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. الحكم الشرعي في تسمية مؤسسه باسم (مؤسسة الصحابي للملابس الجاهزة)

هذا الاسم، إلا أنه أصر على رأيه، وقال إنه لو شاهد هذه السيارة مرة أخرى سوف يقوم بحجزها وحجز السائق، وعندها قمت بالاتصال بهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية وطلبوا الإفتاء في هذا المسمى للمؤسسة، وبهذا فإنني أتقدم لكم بطلبي هذا طالبا فيه إفتائي عن هذا المسمى للمؤسسة، مع العلم أن هذا اللقب يخص والدي وأسرته المدعو محمد معيض الزهراني، والمعروف لدى جماعته وذويه باسم: (محمد الصحابي) ، وهو مسمى على أحد المشايخ، حيث كان قاضيا في مدينة الطائف قبل حوالي ٦٥ عاما تقريبا، آمل من فضيلتكم إفتائي رسميا، حتى تكون هذه الفتوى لدينا لإبرازها عند طلبها. هذا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير، حفظكم الله ورعاكم، تقبلوا خالص تحياتي.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في تسمية المؤسسة المذكورة بمؤسسة الصحابي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 45 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.