Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 68

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. معارض السيارات توجد السيارة ويشتريها شخص ثم يبيعها على آخر بأجل ويشترط المعرض عدم نقلها للبيع في معرض آخر

المعرض ولا يزيدون عليه، فمثلا تباع الهايلكس خارج المعرض أو في السوق بالمعنى الأدق بقيمة ثمانية وثلاثين ألف ريال (٣٨.٠٠٠) بينما لا يعطونه داخل المعرض أكثر من ستة وثلاثين ألف ريال (٣٦.٠٠٠) وفي حالة غضبه لقلة السعر أو عدم تحويلها خارج المعرض نقول له: (إن ما أعجبك السعر أو ما بغيت مزقنا الأوراق وكأن شيئا لم يكن) فيضطر تحت حاجته إلى المال على الموافقة بالبيع وبالسعر الموجود داخل المعرض، وفي حالة أن قال المشتري أي المدين إنني سأنقل ملكية السيارة باسمي يرفض المعرض ذلك، وإن وافق في بعض الأحيان تضاعف المكاتبة أو الدلالة، فإن كانت عند شرائه وبيعها بالمعرض خمسمائة ريال (٥٠٠) مثلا ففي حالة نقلها باسمه يطلب منه (١٠٠٠) ريال. هذا هو ما يحدث يوميا داخل المعارض من احتكار لأصحاب المعارض للسيارات الجديدة؛ أي لا تباع خارج المعرض ولا تحول ولا تنقل الملكية باسم المشتري، وإن أبى فلا بيع عليه، ورغما عنه ولحاجته التي أجبرته على الدين يوافق فيشتري مدينا ويبيع نقدا داخل المعرض وبالسعر الذي يحددونه من هم بداخل المعرض. هذه هي مسألتي وضعتها بين يدي فضيلتكم مخافة من الله وإبراء لذمتي يوم ألقاه.

داعين الله أن يطيل عمركم ويكثر علمكم لما فيه خير للناس،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 68 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.