Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 69

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. معارض السيارات توجد السيارة ويشتريها شخص ثم يبيعها على آخر بأجل ويشترط المعرض عدم نقلها للبيع في معرض آخر

راجين من فضيلتكم توضيح ما هو حل لنا وما هو حرام علينا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه الشروط باطلة؛ لأنه إذا تم البيع فالمشتري يكون حرا في تصرفه في سيارته، يكمل إجراءاتها ويبيعها على من شاء، ولا بد أن يخرجها من محل البائع؛ لأنه لا يتم قبضها إلا بذلك، وللبائع أن يرهنها على قيمتها ويمنعه من بيعها حتى يسدد القيمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 69 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.