Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 11, halaman 69

  1. المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)
  2. كتاب البيوع
  3. اشترط مع بيعه أن يكون شريكا في ربح نصيبه الذي باعه

الفتوى رقم (٢٠٧١٢)

س: هناك شخصان بينهما شراكة في محل تجاري مناصفة، قرر أحدهما الانسحاب من الشراكة على أن تزول كامل ملكية المحل لشريكه الآخر، بعد جرد البضائع الموجودة بالمحل وتقييم ما به من موجودات ومنقولات ذات قيمة، اتفق الطرفان على أن يدفع الشريك الذي ستزول إليه ملكية المحل بالكامل لشريكه المنسحب نصف القيمة الكاملة للمحل، وحيث إن الشريك المشتري لا يملك المبلغ في الوقت الراهن فقد اتفقا على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وفي حالة تحقيق المحل لأي أرباح خلال فترة السداد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 11، ص 69 (SanadKitab #21772, hlm. urut 7442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.